0 تصويتات
في تصنيف ثقافه بواسطة (3.7مليون نقاط)

المسطرة المدنية أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية.

وفقكم الله الى مايحب ويرضى واهلا وسهلا بكم اعزائي طلاب وطالبات العلم في موقعكم الأول التعليمي موقع مدينة الـعـلـم madeilm النموذجي الذي يقدم افضل المعلومات النموذجية والاجابة الصحيحة للسؤال التالي

ملخص بحث عن المسطرة المدنية أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية.تعريفها، شروطها، وإجراءاتها

عرض : الأستاذة ليلى المريني

المسطرة المدنية أمام المحاكم الابتدائية

التصميم : 

تعريف قانون المسطرة المدنية وموضوعه 

- الدعوى

- تعريفها

- شروطها

- إجراءاتها

المقال الافتتاحي : البيانات الواجب توفرها فيه

ـ استدعاء الأطراف

ـ شكليات التبليغ

إجراءات التحقيق في الدعوى : 

ـ الخبرة 

ـ معاينة الأماكن 

ـ البحث 

ـ اليمين 

ـ تحقيق الخطوط والزور الفرعي

الأحكام : 

ـ تعريفها، أنواعها

تعريف قانون المسطرة المدنية وموضوعه : 

يعتبر القضاء من وظائف الدولة الأساسية باعتبارها وحدها مكلفة بإقامة العدل وضمان حقوق المواطنين والفصل في النزاعات القائمة بينهم، حتى يطمئنوا على أنفسهم، وحرياتهم، وأموالهم، ولأجل تحقيق هذه الأغراض وضعت القوانين المختلفة لتحديد الحقوق، وأنشأت المحاكم، ووضعت القوانين التي تحدد اختصاصها، وتبين للمتقاضين الإجراءات، والمساطر، الواجب سلوكها عند الالتجاء إلى القضاء، ووسائل الدفاع، وكيفية الفصل في الدعاوي، وإصدار الأحكام، وطرق تنفيذها. 

وقانون المسطرة المدنية هو مجموعة من القواعد التي تنظم سير العدالة، من أجل ضمان حقوق الأفراد، وهو بذلك يشمل ثلاثة أنواع من القوانين : 

قوانين التنظيم القضائي : وهي مجموعة من القوانين التي تنظم السلطة القضائية وتبين أنواع المحاكم وتشكيلها وتحدد شروط تعيين القضاء، وكل ما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم، وينظم عمل المساعدين القضائيين.

قوانين الاختصاص : وهي التي تحدد اختصاص المحاكم المختلفة وتبين للمتقاضين نوع المحكمة المختصة بالفصل في النزاع المتعلق بهم، هل هي المحكمة الابتدائية أم حاكم الجماعات أو المقاطعات أو محكمة الاستئناف، وهو ما يسمى بالاختصاص النوعي.

وموقع المحكمة التي يرفع أمامها هذا النزاع، وهو ما يسمى بالاختصاص المحلي أو المكان.

القوانين المسطرية : وتشتمل على الإجراءات، والمساطر، التي يجب احترامها عند إقامة الدعوى، وكيفية الفصل فيها، وإصدار الأحكام المتعلقة بها، وطرق الطعن في هذه الأحكام، و كيفية تنفيذها.

ويعرف الفقه الدعوى بأنها سلطة الالتجاء إلى القضاء للحصول على إقرار حق أو لحمايته ولذلك فهي : 

أولا : وسيلة قانونية لحماية الحقوق عن طريق اللجوء إلى المحاكم.

ثانيا : إمكانية منحها القانون للأشخاص للدفاع عن حقوقهم، بعد أن حرمهم من اقتضاء هذه الحقوق بأنفسهم.

ثالثا : ممارستها أمر اختياري متروك لإرادة صاحب الحق، الذي له مطلق الحرية في الالتجاء على القضاء للمطالبة بحقه، أو التنازل عن هذه المطالبة.

وقد حدد الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الشروط الواجب توفرها لقبول الدعوى وهي : 

الصفة – المصلحة – الأهلية.

الصفة : وهو أن تكون للمدعى صفة في رفع الدعوى وأن تكون للمدعى عليه صفة في مواجهته بهذه الدعوى، أي أن يكون المدعى هو صاحب الحق المطلوب حمايته، أو من يقوم مقامه، كالوكيل بالنسبة للموكل، وكالوصي أو الوالي بالنسبة للقاصر.

وقد حدد الفصل 33 من ق.م.م. الأشخاص الذين لهم حق تمثيل الأطراف أمام القضاء، وهم الزوج، والقريب، والصهر، من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية .

ويجب إثبات هذه النيابة بسند رسمي، أو عرفي مصادق على صحة توقيعه بصفة قانونية، أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف شخصيا أمام القاضي بمحضر وكيله.

كما حدد الفصل 35 من ق.م.م. الأشخاص الذين لا يمكن أن يكونوا وكلاء للأطراف وهم : 

1) الشخص المحروم من أداء الشهادة أمام القضاء.

2) المحكوم عليه حكما غير قابل لأي طعن بسبب جناية أو جنحة الزور أو السرقة أو خيانة الأمانة أو النصب، أو التفالس البسيط أو بالتدليس، أو انتزاع الأموال أو محاولة انتزاعها. 

3) الوكيل الذي وقع حرمانه من تمثيل الأطراف بمقتضى إجراء تأديبي.

4) العدول والموثقون المعزولون.

هذا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، أما بالنسبة للأشخاص المعنويين فقد حدد الفصل 515 من ق.م.م الأشخاص الذين لهم صفة تمثيلهم أمام القضاء.

وهكذا تمثل الدولة من طرف السيد الوزير الأول. وله أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الاقتضاء.

وتمثل الخزينة في شخص الخازن العام. 

والجماعات المحلية في شخص العامل بالنسبة للعمالات والأقاليم، وفي شخص، رئيس المجلس القروي بالنسبة للجماعات والمؤسسات العمومية في شخص ممثلها القانوني.

الأهلية : وهي أن يكون المدعى متمتعا بالأهلية القانونية لممارسة حقوقه، أي أن يكون بالغا سن الرشد القانوني وهي عشرون سنة شمسية كاملة، وتوفر الأهلية القانونية شرط أساسي لقبول الدعوى أو المدعى عليه.

المصلحة : ويعتبر هذا الشرط ركنا أساسيا لقبول الدعوى، لأنه لا دعوى بدون مصلحة، يعني أن تكون لرافع الدعوى مصلحة في إقامتها. 

والمصلحة التي يعتد بها هي المصلحة القانونية ويشترط فيها أن تكون مصلحة شخصية، ومباشرة، وقائمة.

ويثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو المصلحة، أو الأهلية، أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا، وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده وإذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة وإلا صرح القاضي بعدم قبولها.

إضافة إلى هذه الشروط الواجب توافرها لقبول الدعوى هناك شرطان آخران لا بد من احترامهما وإلا كانت الدعوى غير مقبولة وهما : 

1- ألا يكون سبق الحكم في موضوع الدعوى تطبيقا لقاعدة عدم المساس بحجية الشيء 

المقضي له.

2- أن تقام الدعوى في الميعاد الذي حدده القانون لها بالنسبة للدعاوي التي يحدد القانون أجلا معينا لإقامتها، كدعوى المصالحة ودعوى الطعن في الإنذار ودعوى استحقاق الشفعة.

وباعتبار الدعوى وسيلة لحماية الحقوق، فقد حدد المشرع شكليات إقامتها والإجراءات المتعلقة بها إلى حين صدور الحكم بشأنها.

والمحكمة تضع يدها على الدعوى بإحدى الطريقتين : 

• إما بواسطة المسطرة العادية 

• أو بواسطة المسطرة الإدارية

المقال الافتتاحي : البيانات الواجب توفرها فيه

أولا : وضع المحكمة يدها على الدعوى بواسطة المسطرة العادية.

تقدم الدعوى في هذه الحالة بمقال مكتوب يسمى بالمقال الافتتاحي موقع عليه من طرف المدعى أو وكيله تؤدى عنه الرسوم القضائية بصندوق المحكمة.

أو بتصريح شفوي يدلي به المدعى أو يشار فيه إلى عدم إمكانية توقيع المدعى على هذا المحضر( الفصل 31 من ق.م.م.).

ويجب أن يتضمن سواء المقال الافتتاحي، أو التصريح المدلى به، الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المدعى والمدعى عليه. وإذا كان الأطراف شركة يجب الإشارة إلى إسمها ونوعها ومركزها. 

وتنص مقتضيات الفصل 519 من ق.م.م. على أنه يكون موطن كل شخص ذاتي هو محل سكناه العادي ومركز أعماله ومصالحه.

وإذا كان للشخص موطن بمحل ومركز أعماله بمحل آخر، اعتبر مستوطنا بالنسبة لحقوقه العائلية وأمواله الشخصية بمحل سكناه العادي وبالنسبة لحقوقه الراجعة لنشاطه المهني بالمحل الذي يوجد به مركز أعماله ومصالحه دون أن يتعرض للبطلان أي إجراء سلم لهذا العنوان أو ذلك.

ومحل الإقامة هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين الفصل 520 من ق.م.م.

وبالنسبة للموظف العمومي فموطنه القانوني هو المحل الذي يمارس فيه وظيفـته 

( الفصل 521 من ق.م.م.) 

أما الشركات فموطنها هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ( الفصل 522 من ق.م.م.)

كما يجب أن يتضمن المقال أو المحضر وقائع وموضوع الدعوى، والوسائل المثارة، وأن يرفق بالوثائق والمستندات والحجج التي ينوي المدعى استعمالها، ويمكن للقاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء أن يطلب تحديد البيانات الغير التامة أو التي وقع إغفالها.

وفي حالة تقديم دعوى بواسطة وكيل يجب أن يكون لهذا الأخير موطنا بدائرة نفوذ المحكمة.

ثانيا : وضع المحكمة يدها على الدعوى بواسطة المسطرة الإدارية.

حدد المشرع هذه الحالة في النزاعات المتعلقة بالتحفيظ العقاري فالمحافظ العقاري إن كان له حق تلقي التعرضات على طلبات التحفيظ فإن هذه التعرضات لا تبث فيها المحاكم الابتدائية، غير أن رفع النزاع إلى هذه المحاكم جعله المشرع من اختصاص المحافظ العقاري الذي يعمد انصرام الآجال القانونية للتعرض إلى إحالته على المحكمة المختصة ( الفصل 32 من ظهير 12 غشت 1913). 

ويتم ذلك دون أن يقدم التعرض على شكل مقال افتتاحي ودون أن يتضمن البيانات الضرورية التي ينص عليها الفصل 32 من ق.م.م. كما أن الرسوم المستوفاة عن التعرض لا تستخلص بصندوق المحكمة الابتدائية من طرف المتعرض بل يؤديها هذا للمحافظ العقاري الذي يقوم بدفعها لمكتب تسجيل الإجراءات القضائية التابع له مقر إقامته.

وقد أشار الظهير المذكور إلى أن مقتضياته في النازلة هي الواجبة التطبيق دون مقتضيات المسطرة المدنية أو قانون المحاماة.

وبمجرد تقديم المقال الافتتاحي يفتح له ملف ويعطى له رقما ترتيبيا معين. يعين بعد ذلك رئيس المحكمة القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ويحيل الملف عليه.

يعين القاضي الملف في جلسة يحدد تاريخها ويستدعي المدعي والمدعى عليه بواسطة استدعاء يجب أن يتضمن : 

1- الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعى عليه.

2- موضوع الطلب.

3- المحكمة التي يجب أن تبث فيه.

4- يوم وساعة الحضور.

5- تنبيه إلى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاء، ويوجه الاستدعاء إما بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو عن طريق البريد بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريق الإداري.

وإذا كان المرسل إليه يسكن خارج المغرب فإن الاستدعاء يوجه إليه بواسطة السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك.

بقية الملخص آسفل الصفحة الرئيسية 

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة
ملخص بحث عن المسطرة المدنية أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية.تعريفها، شروطها، وإجراءاتها

اسئلة متعلقة

مرحبًا بك إلى موقع مدينة العلم، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
...