أحاديث وفتاوى عن زواج المتعة
يسعدنا زيارتكم في موقعنا مدينة الـعـلـم الذي يقدم افضل المعلومات النموذجية والاجابة الصحيحة للسؤال التالي
أحاديث وفتاوى عن زواج المتعة
يُعتبر زواج المتعة من الأنكحة الباطلة؛ لأنه لا يؤدي إلى بناء الأسرة أو الإستقرار بين الزوجين، بل هو يشبه استئجار البغايا، وقد سكت النبي عن زواج المتعة في أول الأمر لأن هذا الجواز كان موجودًا ومنتشرًا في الجاهلية، ولكن سرعان ما نُسخ حكمه وأكدّ النبي على تحريمه، وفي هذا المقال يستعرض موقع معلومات ما ثبت من أحاديث عن زواج المتعة وتحريمه.
أحاديث عن زواج المتعة
يا أيُّها النَّاسُ، إنِّي قدْ كُنْتُ أذِنْتُ لَكُمْ في الاسْتِمْتاعِ مِنَ النِّساءِ، وإنَّ اللَّهَ قدْ حَرَّمَ ذلكَ إلى يَومِ القِيامَةِ، فمَن كانَ عِنْدَهُ منهنَّ شيءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، ولا تَأْخُذُوا ممَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شيئًا. [1]
نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: عن مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَومَ خَيْبَرَ، وعَنْ أكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الإنْسِيَّةِ. [2]
ومن الدلائل على أن زواج المتعة كان مباحًا ثم حُرّم أشد التحريم أنه جاء في إباحته حديث “خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَقالَ: إنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ قدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ. [3]
رخَّص رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من متعةِ النِّساءِ فأتَيْتُه بعدَ ثلاثٍ فإذا هو يُحرِّمُها أشدَّ التَّحريمِ ويقولُ فيها أشدَّ القولِ. [4]
أباح النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُتْعةِ النِّساءِ عامَ أوْطاسٍ ثلاثةَ أيَّامٍ، ثم نَهَى عنها. [5]
غَزَا سبرة بن معبد الجهني مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَتْحَ مَكَّةَ، قالَ: فأقَمْنَا بهَا خَمْسَ عَشْرَةَ، ثَلَاثِينَ بيْنَ لَيْلَةٍ وَيَومٍ، فأذِنَ لَنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِن قَوْمِي، وَلِي عليه فَضْلٌ في الجَمَالِ، وَهو قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ، مع كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ، فَبُرْدِي خَلَقٌ، وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَبُرْدٌ جَدِيدٌ، غَضٌّ، حتَّى إذَا كُنَّا بأَسْفَلِ مَكَّةَ، أَوْ بأَعْلَاهَا، فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ مِثْلُ البَكْرَةِ العَنَطْنَطَةِ، فَقُلْنَا: هلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا؟ قالَتْ: وَمَاذَا تَبْذُلَانِ؟ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إلى الرَّجُلَيْنِ، وَيَرَاهَا صَاحِبِي تَنْظُرُ إلى عِطْفِهَا، فَقالَ: إنَّ بُرْدَ هذا خَلَقٌ، وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ، فَتَقُولُ: بُرْدُ هذا لا بَأْسَ به ثَلَاثَ مِرَارٍ، أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ منها، فَلَمْ أَخْرُجْ حتَّى حَرَّمَهَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ. [وفي رواية]: وَزَادَ قالَتْ: وَهلْ يَصْلُحُ ذَاكَ؟ وَفِيهِ: قالَ: إنَّ بُرْدَ هذا خَلَقٌ مَحٌّ. [1]
قال الإمام القرطبي: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض.
قال الإمام النووي : والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة، وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة واستمر التحريم. [6]
قد استدل من قال بإباحة زواج المتعة بقوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً). فلفظ الاستمتاع بارتباطه بالأجر يدل بحسب زعمهم على أن نكاح المتعة مباح شرعاً. وقد رد علماء أهل السنة على هذا الاستدلال الباطل بقولهم أن لفظ الاستمتاع إنما أريد به لذة الزواج الشرعي، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: “المَرْأَةُ كالضِّلَعِ، إنْ أقَمْتَها كَسَرْتَها، وإنِ اسْتَمْتَعْتَ بها اسْتَمْتَعْتَ بها وفيها عِوَجٌ”. [7]
تمتَّعنا معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فلمَّا ولى عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ ، خَطبَ النَّاسَ فقالَ إنَّ القرآنَ هوَ القرآنُ ، وإنَّ الرَّسولَ هوَ الرَّسولُ ، وإنَّهما كانَتا مُتعتانِ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، مُتعةُ الحجِّ ، فافصِلوا بينَ حجِّكم وعُمرتِكُم ، فإنَّهُ أتمُّ لحجِّكم ، وأتمُّ لعُمرتِكُم ، والأُخرى متعةُ النِّساءِ ، فأُنهي عنها وأعاقبُ عليها. [8]
قال الإمام النووي : وربما يسأل سائل عن استمرار الاستمتاع بالنساء بعد التحريم حتى خلافة عمر رضي الله عنه، فهذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ، كما قال الحافظ في الفتح: ومما يستفاد أيضاً أن عمر لم ينه عنها اجتهاداً، وإنما نهى عنها مستنداً إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: سُئِلَ عن مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ، فَقالَ له مَوْلًى له: إنَّما ذلكَ في الحَالِ الشَّدِيدِ، وفي النِّسَاءِ قِلَّةٌ؟ أوْ نَحْوَهُ، فَقالَ ابنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ. [9] ولكن تكلَّمَ علِيٌّ وابنُ عباسٍ في متعةِ النساءِ فقال له علِيٌّ إنكَ امرؤٌ تائِهٌ إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن مُتْعَةِ النساءِ في حجَّةِ الوداعِ. [10]
سأل رجلٌ ابنَ عمرَ وأنا عندَه عن المتعةِ متعةُ النساءِ فغضِب وقال واللهِ ما كنا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ زنَّائينَ ولا مسافحينَ ثم قال واللهِ لقد سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يقولُ ليكونَنَّ قبلَ المسيحِ الدجالِ كذَّابون ثلاثونَ أو أكثرَ. [11]