أحكام فقهية لأهل الرحلات والكشتات :
يسعدنا زيارتكم في موقعنا مدينة الـعـلـم الذي يقدم افضل المعلومات النموذجية والاجابة الصحيحة للسؤال التالي
أحكام فقهية لأهل الرحلات والكشتات :
جميع الإختيارات هي لشيخ الإسلام إبن تيمية والشيخ محمد إبن عثيمين غفر الله لهما :
الأول :
الدعاء عند وصول البر :
قالت خولة بنت حكيم رضي الله عنها سمعت رسول الله ﷺ يقول : (من نزل منزلاً ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك ) رواه مسلم .
الثاني :
الأذان في البر :
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال لي النبي ﷺ : ( إني أراك تحب الغنم و البادية ؛ فإن كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ) قال أبو سعيد سمعته من رسول الله ﷺ . رواه البخاري .
الثالث
: حكم الأذان :
ـ إذا كان منفرداً لا يوجد معه أحد فأنها سنة في حقة
ـ أما إذا كان معه أحد فالأذان و الإقامة واجبا عليهم و على الرجال خاصة دون النساء لقوله ﷺ : ( إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ) متفق عليه .
الرابع :
فضل الصلاة في البر :
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : ( الصلاة في جماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة فإن صلاها في فلاةٍ فأتم ركوعها و سجودها بلغت خمسين صلاة ) رواه أبو داود ؛ صححه الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب .
الخامس :
النهي عن تسوية التراب في السجود أثناء الصلاة :
عن معيقيب رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : ( لا تمسح و أنت تصلي ، فإن كنت لا بد فاعلاً فواحدة تسوية الحصى ) متفق عليه .
السادس :
الصلاة في النعال :
جاء أن رسول الله ﷺ قال : ( خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم ) رواه أبو داود و البزار ؛ صححه الألباني .
السابع :
تحري القبلة للصلاة في الصحراء :
يلزم من أراد أن يصلي أن يجتهد في تحري القبلة و هي من شروط الصلاة، لقوله ﷺ : ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر ) متفق عليه .
الثامن :
النهي عن تغطية الفم في الصلاة :
جاء عن النبي ﷺ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه ﷺ ( نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة ) رواه أبو داود و الترمذي و أحمد ؛ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه .
التاسع :
حكم الصلاة إلى النار ( كالمدفأة - شمعة - حطب ) :
بعض أهل العلم يمنعه لأنه تشبه بعباد النار ؛
وبعض أهل العلم يجوزه و هو الراجح إلا إذا كان ذلك يشوش ويلهي المصلي فيُقال بكراهة الصلاة إليها .
العاشر :
تجوز الصلاة في مرابض الغنم ولكن النهي عن الصلاة في أعطان الإبل :
قال النبي ﷺ :( صلوا في مرابض الغنم و لا تصلوا في أعطان الإبل )
رواه مسلم .
الحادي عشر :
صلاة شخص إذا أصابه شيء من بول أو روث الإبل و الغنم :
قاعدة عند أهل العلم : ( روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر )
فعليها يصح أن يصلي ولو كان عليه شيء من بول أو روث الإبل و الغنم و البقر و الطيور وكل ما يؤكل لحمه ؛ و لو غسلها كان أفضل .
الثاني عشر :
البعد عند قضاء الحاجة :
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله ﷺ : ( خذ الإداوة، فانطلق حتى تَوَارَى عني فقضى حاجته ) متفق عليه .
الثالث عشر :
الوضوء عند أشتداد البرد :
عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : ( ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا و يرفع الدرجات ) ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال ( إسباغ الوضوء على المكاره...) رواه مسلم
فالإسباغ الإكمال و الإتمام ، بأن تأتي بالماء على كل عضو يلزمه غسله ، مع شدة البرد وألم الجسم .
الرابع عشر:
التيمم لمن عجز عن الوضوء لشدة البرد أو يخشى الضرر مع عدم قدرته على تسخين الماء ؛
أما مجرد التأذي من الماء البارد فلا يجوز له التيمم ؛
أما إن خشى الهلكه فله أن يتيمم .
الخامس عشر :
عدم غمس اليد في الإناء إذا استيقظ من النوم :
لقول النبي ﷺ : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده ) متفق عليه .
السادس عشر :
المسح على الخفين :
يجوز المسح على الخفين بشروط :
١. أن يلبسهما على طهارة كاملة من الحدث الأكبر و الأصغر .
٢. أن يكون الخفان طاهرين .
٣. أن يكون المسح في مدة المسح ، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر .
٤. أن يكون المسح في الطهارة الصغرى .
ـ تبتدى مدة المسح من أول مره يمسح عليها بعد الحدث .
- مبطلات المسح :
١. أنتهاء المدة .
٢. خلع الخف .
٣. الحدث الأكبر .
السابع عشر :
النهي عن إستقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة :
عن سلمان رضي الله عنه قال : ( نهانا رسول الله ﷺ أن نستقبل القبلة بغائط أو بول...) رواه مسلم .
الثامن عشر :
إطفاء النار عند النوم :
قال النبي ﷺ : ( إن هذه النار انما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم ) . متفق عليه .