ماهي المسؤولية الإدارية وانواعها وماهي اركان المسؤلية النقصيرية
وفقكم الله الى مايحب ويرضى واهلا وسهلا بكم اعزائي طلاب وطالبات العلم في موقعكم الأول التعليمي موقع مدينة الـعـلـم madeilm النموذجي الذي يقدم افضل المعلومات النموذجية والاجابة الصحيحة للسؤال التالي
ماهي المسؤولية الإدارية وانواعها وماهي اركان المسؤلية النقصيرية
تكون الإجابة الصحيحة كالتالي /
هناك مسؤوليتين مسؤولية جنائية ومسؤولية مدنية فالجنائية تتم بدعوى أولى عمومية وقد تنشأ عنها دعوى ثانية متصلة في حالة وجود ضرر مسؤولية مدنية هدف المسؤولية الجنائية معاقبة الجاني أما المدنية لقرار التعويض للمتضرر.
يكون القاضي الجنائي مختص أصلا بالنظر في الدعوى العمومية والمدنية إذا تم اختياره ن طرف المتضرر لان هذا الأخير له الاختيار بين القاضي الجنائي أو المدني فإذا اختار المدني فإنه ملزم بالتوقف عن النظر إلى غاية الفصل في الدعوى الجنائية فهو يتقيد بالحكم الجنائي من إثبات الإدانة أو البراءة ولا يمكن له أن يناقض الحكم الجنائي في تضمنه من وقائع بينما لا يتأثر بالحكم من حيث المنطوق فمثلا لوحكم الجنائي بالبراءة فعلى المدني أن لا يتأثر بالحكم وعليه أن يقول بالخطأ إذا ثبت لديه استناداً على الفعل الذي برأه.
1المسؤولية العقدية:تنشأ عن الإخلال بما التزم به المتعاقد أوهي جزاء لإخلال بالتزام تعاقدي نصت عليها المواد176و178و179و182و183من ق م ولقيامها يجب أن يكون بين الطرفين عقد صحيح مستوفي لأركانه ويحدث الإخلال بالتزام مصدره العقد.يؤمن على الضرر الذي يصيب أحد المتعاقدين أو خلفه.فالمسؤولية العقدية يشترط لقيامها وجود عقد صحيح بين الطرفين فقبل إتمام العقد نكون أمام مسؤولية تقصيرية وبعد انتهاء القد الذي يكون فيه إفشاء لأسرار مهنة تتعلق بمصنع تكون المسؤولية عقدية أما في حالة عدم النص على هذا الالتزام ويقوم العامل بإفشاء الأسرار ويسبب ضرر نتيجة للمنافسة فالمسؤولية تقع على العامل وتكون تقصيرية.
أن يكون الإخلال بالتزام قد حدث أثناء قيام العقد الصحيح المنتج لآثاره.
أن يكون الضرر ناتج عن عدم تنفيذ أو تأخير التنفيذ لأن الأصل في الالتزام أن ينشأ من العقد مهما كان نوعه التزام قانوني،اتفاقي،قضائي.
أن يصيب الضرر أحد المتعاقدين أو خلفه العام لأن الضرر إذا أصاب شخص أجنبي عن العقد فلا تقوم المسؤولية العقدية لأن غالبية الفقه العربي أخذ بمبدأ عدم الجمع بين المسؤوليتين العقدية و التقصيرية على عكس الفقه الفرنسي الذي قضي بإمكانية الجمع بينهما في الاشتراط لمصلحة الغير(حالة أقارب ضحية الناقل).
2المسؤولية التقصيرية:هي جزاء الإخلال بالتزام قانوني يترتب عنها تعويض الضرر وتعتبر من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو على التخفيف منها لأنها تقوم بحكم القانون ومرتبطة بالنظام العام.
أ)أركان المسؤولية التقصيرية:1ركن الخطأ:وهو أهم ركن لقيان المسؤولية التقصيرية وردة فيه تعاريف كثيرة نذكر منها:هو فعل غير مشروع لا يبيحه القانون فهو إخلال بواجب عام يقتضي جزاء قانوني وعرفه بلانيول بأنه الإخلال بموجب قانوني سابق وهو بكل وضوح ذلك الفعل أو السلوك الذي يترتب عليه الضرر.ويقوم الخطأ على ركنين أساسيين هما:
1الركن المادي:هو التعدي على الحق الذي ينجم عنه تصرف إيجابي الذي نعني به قيام الشخص بعمل غير مشروع يهدف إلى إلحاق الضرر بالغير أو تتصرف سلبي وهو الامتناع عن أداء التزام معين.
2الركن المعنوي:يقوم على أساس التمييز و الإدراك في المسؤولية التقصيرية ويقوم على أساس الأهلية أو بلوغ سن الرشد في المسؤولية العقدية حسب المواد 40و41و42من ق م لأنه لا يمكن مساءلة شخص غير مدرك لعدم مشروعية سلوكه أو فعله.
أنواع الخطأ:1الخطأ بقصد:يكون الفاعل قد أدار الفعل ونتيجته معاًَ.
2الخطأ بغير قصد:لا يريد نتيجة وإن أراد الفعل ومن أوجهه نجد الإهمال،عدم التبصر،الرعونة..
3الخطأ السلبي:يكون بالامتناع عن عمل لدرأ نتيجة ضارة وه أقل حدوثاً مقارنة مع الخطأ الإيجابي الذي يأتي في صيغ ناهبة عن الأعمال بالرغم من أن النتيجة تكون سلبية.
4الخطأ الجسيم:هو الذي يحدث إخلالا جوهريا بالالتزام أو الواجب والذي يتجاوز الدرجة العادية وقد يكون الفاعل متوقع حدوث الضرر.
5الخطأ البسيط:هو الذي يكون له نتيجة يمكن إصلاحها بطرق عادية لا تستدعي تدخل القضاء إلا استثناءً مثال الموظف الذي يرتكب خطأ بسط يمكن حرماه من الأجر لمدة معينة أو ينزل في الرتبة أو المنصب.
2الضرر:هو ذلك الأذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه أو إخلال بمصلحة مشروعة له.فهو يتمثل في الخسارة المادية أو المعنوية.
أنواع الضرر:
1الضرر المادي:يكون نتيجة الاعتداء على الحق أو الإخلال بمصلحة أو مركز يحميه القانون ويكون الضرر في ماله أو في جسمه.2الضرر المعنوي:هو إلحاق ضرر بالتعدي على حق أو مصلحة غير مادية فهو يصيب الجانب الاجتماعي و النفسي كأن يصيب الضرر الشخص في سمعته أو شرفه أو يمس عواطفه أو معتقداته الدينية أو المذهبية ...ويلاحظ أن بعض الفقهاء عارضوا فكرة التعويض عن الضرر المعنوي لأنه من الصعب تقديره بالمال فالقانون الجزائري لم يأخذ بهذه الفكرة إلا سنة 2005 في المادة 182مكرر ق م "يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة"
1المساس بالحرية:يكون بحرمان الشخص من حريته ظلما وتعسفا أو توجيه اتهام باطل له ويصنع حدا لحريته2المساس بالشرف:مثل السب أو الشتم وإلقاء التهم بالافتراءات الكاذبة و الطعن ونشر أخبار كاذبة بالقول أو الكتابة كالرسائل والإعلانات والصحافة.
3المساس بالسمعة:كتشويه صورته ومكانته أمام الثاني بشكل يعيب سمعته كتاجر أو الطبيب وهناك حالات الاعتداء الذي يصيب سلامة الشخص في جسمه هذا جانب مادي ولكن تلحق به الألم و التشويه كالتمثيل أو الطبيب.
شرط الضرر:
أن يكون محققا وحاصل فعلا في الواقع وتحققت آثاره ويمكن أن يكون وقوعه مستقبلا بقيام أسبابه ونتائجه التي سوف تظهر لاحقا و يستطيع القاضي تقديره.
2أن يكون الضرر مباشر:
لأنه قد يترتب عن الفعل الضار أو الخطأ الواحد عدة أضرار متعاقبة فالعبرة هنا بضرر المباشر.3أن يكون الضرر شخصي بمعني أن يصيب الشخص المضرور نفسه فلا دعوى بدون مصلحة ويأخذ الصور التالية:الضرر المرتد والضرر الذي يصيب فئة ومصالح جماعية.
3العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر:لا يكفي لقيام المسؤولية ركن الخطأ والضرر بل يجب إثبات العلاقة السببية بينهما وبالرجوع إلى المادة124 من ق م نجد أنها لا تكتفي بالخطأ والضرر وإنما يجب أن يكون خطأ المسؤول هو السبب في إحداث الضرر حيث اعتبرت أن كل عمل أياً كان يرتكبه الشخص ويسبب ضررا للغير وعليه فإن العلاقة فإن هذه العلاقة تعتبر ركنا مستقلا فمثلا لو أن شخصا دس السم لشخص آخر وقبل أن يسري السم وتتحقق نتائجه على الجسم قام شخص بقتله بعيار ناري فإن الخطأ قد تحقق دون شك للشخص الأول لكنه لا يسأل عن قتله لأنه لا يوجد بين الخطأ والقتل علاقة سببية وهناك من يقول بأن العلاقة السببية بالنتيجة هي الركن الأساسي ونظراً لصعوبة تحديد هذه العلاقة طرحت نظريات فقهية:
1نظرية تكافؤ الأسباب:اقترحها الفقيه الألماني فونبيري مفادها أنه يجب الاعتداد بكل الأسباب التي اشتركت بإحداث الضرر في مجموعة عوامل ساهمت في إنتاج الضرر ولو تخلف أحد هذه الأسباب فإنه يحول دون تحقيق الضرر فتعتبر أسباب متكافئة ومتعادلة في تحقيق النتيجة.2نظرية السبب المنتج:جاء بها الفقيه الألماني فونكريس ومفادها أنه لا تعتبر أسباباً إلا تلك التي تؤدي فعلا للضرر وهي نظرية واقعية تفرق بين السبب المنتج للضرر و السبب العرضي وقد لأخذ بها الفقه و القضاء الفرنسي ومن جهة أخرى يرى المنتقدون أن الجانب العملي قد يخالف النظري قد لا يكون السبب المنتج هو المتسبب في الضرر وإنما يكون سبباً آخر ومعيار الاحتمال و التوقع فد يؤدي حتما إلى الخلط بين الخطأ والعلاقة السببية ففي حالة اصطدام سيارتين فإن الصرر يقتضي تدخل كل منهما فيكون التكافؤ في الأسباب أما إذا نظرنا إلى موقع كل منهما لتحديد احتمال حدوث الضرر يقودنا إلى البحث في سلوك السائق لكلا السيارتين أي الخطأ.
*موقف القانون الجزائري:تجنب الخوض في تعريف العلاقة السببية فهي من اختصاص الفقه والقضاء وقد ساير التشريعات العربية خاصة القانون المصري الذي مصدره القانون الفرنسي وأخذ بنظرية السبب المنتج ومن جهة أخرى يؤكد نور الدين تركي أن نظرية السبب المنتج هي الإصلاح ولقد أخذ بها القانون الجزائري منذ فترة وأكد في قرار 20/12/1988"أنه يتبين فعلا أن الحكم الفاصل في الدعوى المدنية أنه تم القضاء على المحكوم عليهم وعلى وجه التضامن بدفع مبالغ التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بحيث كان يتعين على الجهة أن توضح العلاقة السببية الموجودة بين الجريمة والأضرار التي تم تعويضها.فالقضاة هنا استبعدوا نظرية تكافؤ الأسباب وطبقوا نظرية السبب المنتج عندما أدانت مرتكب جريمة القتل أما الثلاثة الذين امتنعوا عن مساعدة الضحية فأدانتهم المحكمة بجنحة عدم المساعدة لأن خطأهم ليس سبباً منتجاً.
4حالات الإعفاء من المسؤولية المدنية:إذا كان إثبات العلاقة السببية يتم طبقا للقواعد العامة بكل الوسائل كالشهود والقرائن المادية والخبرة فإن نفي هذه العلاقة يكون بنفس الوسائل كما أكدت المادة 127من ق م على أن الشخص المسؤول يستطيع التخلص من المسؤولية إذا أثبت أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي كالحادث الفجائي أو القوة القاهرة أو خطأ صادر من المضرور نفسه أو خطأ من الغير .كما يستطيع المكلف بالرقابة التخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة وأن الضرر قائم ولو قام بهذا الواجب أي الرقابة بكل عناية المادة 134 ق م.كما أشارت المادة 128 من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عن ماله أو عن الغير أو عن مله،كان غير مسؤول على أن لا يتجاوز في دفاعه القدر الضروري،وعند الاقتضاء يلزم بتعويض يحدده القاضي.وفي حالة صدور أمر عن الرئيس المادة 129 لا يكون الموظفون و الأعوان العموميون مسؤولين شخصيا عن أفعالهم التي أضرت بالغير إذا قاموا بها تنفيذا لأوامر صدرت إليهم من رئيس،متى كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة عليهم. وفي حالة ضرورة المادة 130 من سبب ضررا للغير لتفادي ضرر أكبر محدق به وبغيره لا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباً.هذه الحالات التي تنفي المسؤولية لكونها أسباب ووقائع غير متوقع حدوثها و تنفي العلاقة السببية مع حدوث الضرر.
مسؤولية الدولة في مجال المسؤولية المدنية المترتب عليها جاء مرسوم يتعلق بهذه المسؤولية رقم68/29في1/2/68 حيث نص في أحكامه على اختصاص كل وزير بالتحقيق والبث في القضايا التي تثار فيها مسؤولية الدولة على فعل الإدارة المركزي أما على مستوى المصالح الخارجية(الإقليمية)فإن عمال العمالات هم المتهمون قانونا ويشترط أن لا يتجاوز مبلغ التعويض خمسة ألاف دينار لأن مهامه من اختصاص الوزير وقد سجل قانون إ م القديم مصطلح المسؤولية المدنية للدولة و الولاية والبلدية و المؤسسات العمومية الإدارية و الرامية لطلب التعويض طبقا للمادة 10 من الأمر 78 وبد التعديل الجديد عبر عنها بمصطلح المسؤولية الإدارية.كما وقد أكدت المادة 140مكرر1إذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر يد فيه تتكفل الدولة بالتعويض عن هذا الضرر.أما المادة 30من القانون الوظيف العمومي يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له من تهديد أو شتم أو قذف أو اعتداء من أي طبيعة كانت أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبتها ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي يلحق به وتحل الدولة في هذه الظروف محل الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال.