0 تصويتات
بواسطة (3.4مليون نقاط)

حل وشرح أسئلة وتقويم مادة الفقه للثاني المتوسط الفصل الدراسي الأول وحدة الأموال الزكوية

حل وشرح أسئلة وتقويم مادة الفقه للثاني المتوسط الفصل الدراسي الأول وحدة الأموال الزكوية

تكون الإجابة الصحيحة كالتالي /

الوحدة الثانية : الأموال الزكوية

الزكاة لا تجب في كل ما يمتلكه الإنسان , بل في أموال محددة وهي أربعة أنواع اذكرها :

- بهيمة الأنعام : الغنم والبقر والإبل

- الخارج من الأرض

- الأثمان وهي : الذهب والفضة والأوراق النقدية  

- عروض التجارة

أولاً : زكاة بهيمة الأنعام

م الشرط ما يخالف الشرط

1 أن تكون سائمة : وهي التي ترعى جميع العام أو أكثره في الصحاري أو الغابات فلا زكاة في التي يعلفها صاحبها بعلف اشتراه أو جمعه لها . ولا زكاة في التي ترعى بعض العام لا جميعه أو أكثره

2 أن تكون معدّة للاستفادة من ألبانها ونسلها فإن كانت للعمل عليها لم تجب فيها الزكاة .

س/صمم جدول أنصبة زكاة بهيمة الأنعام :

م بهيمة الأنعام نصابها

1 الإبل خمس من الإبل فأكثر , وما دون الخمس لا زكاة فيها

2 البقر ثلاثون من البقر فأكثر , وما دون ذلك لا زكاة فيها

3 الغنم أربعون من الغنم فأكثر , وما دون ذلك لا زكاة فيها

ثانياً : زكاة الخارج من الأرض

الخارج من الأرض نوعان : هما 1. الحبوب والثمار

                                2. المعادن

    النوع الأول : الحبوب والثمار

تجب الزكاة في :

    الحبوب مثل

 : البُرِّ , والشعير , والأرز

س/تجب الزكاة في الثمار مثل :

الإجابة هي 

التمر والزبيب ..  

- ولا تجب في غير ذلك من النباتات : كالبقول والخضروات

ما هي شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار؟ :

الإجابة هي كالتالي 

م الشرط التوضيح

1 أن تكون مدّخرة فلا زكاة فيما لا يُدّخر كالتفاح والبرتقال والموز والخيار والباذنجان والثوم والبصل وغيرها

2 أن تكون مكيلة فلا زكاة فيما يباع بالعدّ أو الوزن كالبطيخ والبصل والرمان وغيرها

3 أن تبلغ نصاباً , وهو خمسة أوسق فلا زكاة فيما قلّ عن ذلك

4 أن يكون النصاب مملوكاً وقت

وجوب الزكاة فمن ملكه بعد وقت وجوب الزكاة لم تجب عليه الزكاة كما لو اشتراه أو أُهدي له بعد حصاده

 تمرين :

 بيّن ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه , فيما يأتي , مع ذكر السبب :

الإجابة هي 

م النوع الحكم السبب

1 البرتقال لا تجب لأنه لا يُدّخر وليس مكيل

2 الموز لا تجب لأنه لا يُدّخر وليس مكيل

3 الخس لا تجب لأنه لا يُدّخر ولا يكال

4 العدس تجب لأنه يدخر ومكيل

5 الرمان لا تجب لأنه لا يُدّخر وليس مكيل

اشرح وقت وجوب زكاة الحبوب والثمار بالتفصيل؟ :

 تجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بدا صلاحها , وعلامة بُدُوِّ الصلاح هي كالآتي :

في الحبّ : إذا اشتد وقسا , وصار صلباً .

 في ثمار النخيل : بأن تحمرّ أو تصفرّ .

في العنب : أن يكون ليناً حلواً .

 تُخرج الزكاة من الحبوب بعد تصفيتها ... ومن الثمار بعد جفافها .

نصاب الحبوب والثمار : خمسة أوسق .. والوسق 60 صاعاً , فيكون النصاب 300 صاع نبوي = 900 كجم

والدليل : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " لَيْسَ فِي حَبٍّ ، وَلا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ "

مقدار الزكاة الواجبة فيها :

• يجب العُشُر ( 10 % ) : فيما سُقي بلا مؤونة ولا كُلفة , كالذي يُسقى بمياه الأمطار والعيون .

• يجب نصف العُشُر ( 5 % ) : فيما سُقي بمؤونة وكُلفة , كالذي يُسقى بالماء الذي يُضخ من الآبار والأنهار بواسطة الحيوانات أو الآلات الحديثة .

 والدليل : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ , وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ "

تمرين :

بيّن المقدار الواجب من الزكاة في الحالات الآتية :

م المسألة المقدار الواجب

1 رجل يملك مزرعة يسقيها بالماء المستخرج من البئر عن طريق الآلات.بيّن المقدار الواجب من الزكاة 

الإجابة هي 

 

   نصف العُشُر 5 %

2 رجل لدية مجموعة من النخيل في بيته يسقيها من ماء المنزل وقد بلغت نصاباً، بيّن المقدار الواجب من الزكاة

الإجابة هي 

نصف العُشُر 5 %

3 مزارع يعتمد في سقي زرعه على مياه الأمطار بيّن المقدار الواجب من الزكاة

   العُشُر 10% بلا مؤونة ولا كلفة

 النوع الثاني : المعادن التي يجب فيها الزكاة هي 

تعريفها : هي ما يستخرج من الأرض من غير جنسها , كالذهب والفضة والحديد والجواهر 

.

وقت وجوب الزكاة فيها

  إذا حازها وملكها أخرج زكاتها مباشرة , إذ لا يُشترط لها مضي الحول .. ونصابها هو نصاب الذهب والفضة , ويُخرج منه ربع العشر من قيمته 2,5 %

ما هي زكاة الخارج من البحر؟ : 

 

لا زكاة في الخارج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والسمك , إلا إذا كانت عروضاً للتجارة فيزكيّها زكاة عروض التجارة .

ثالثاً : زكاة الأثمان

ما حكم زكاة الأثمان :مع ذكر الدليل؟ 

الإجابة هي 

 واجبة

الدليل : قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

نصاب الزكاة في الأثمان :

- نصاب الذهب الزكاة في الأثمان =

الاجابة هي 

= 85 غراماً

- نصاب زكاة الفضة في الأثمان =

الإجابة هي 

= 595 غراماً

- نصاب زكاة الأوراق النقدية كم يساوي =

الإجابة هي 

يساوي = ما يُعادل قيمة 595 غراماً من الفضة

                        ومقدار الواجب = ربع العُشُر 2,5 %

طريقة إخراج الزكاة :

 يمكن إخراج الزكاة من خلال الطريقة الحسابية التالية :

                     مقدار المال من الجرامات أو الورق النقدي ÷ 40 = مقدار الزكاة

تطبيقات عملية :

- رجل يملك عشرة آلاف ريـال , فنعرف مقدار الزكاة الواجبة بالطريقة التالية :

الإجابة هي 

 10,000 ÷ 40 = 250 ريالاً

-  

  امرأة تملك ذهباً وزنه 1000 جرام من الذهب كم مقدار الزكاة الواجبه عليها 

الإجابة هي 

: 1000 ÷ 40 = 25 جراماً .

رابعاً : عروض التجارة

ما هي عروض التجارة المتوجب الزكاة عليها وما هي أنواعها 

الإجابة هي 

: هي ما أُعدّ للبيع والشراء , من أجل الربح .

وتشمل جميع أنواع الأموال غير النقود كالسيارات والملابس والأقمشة والحديد والأخشاب وغيرها مما أُعدَّ للتجارة

 .

ما حكم زكاة عروض التجارة، مع ذكر الدليل؟ 

الإجابة هي 

حكمها : تجب الزكاة في الأموال التي أُعدّت للتجارة .

والدليل : قال تعالى : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

عروض التجارة ما شرط وجوب الزكاة فيها :

الإجابة هي 

أن ينوي بها الإنسان التجارة , وذلك بأن يقصد التكسّب بها والربح منها 

 :

اشترى صالح أرضاً ليبني عليها مسكناً له في شهر شوال عام 1431ه , وفي عام 1433ه ارتفعت أسعار الأراضي فأراد بيعها طلباً للربح , ومكثت عنده بعد نية البيع سنة كاملة ..فهل تجب الزكاة في هذه الأرض ؟ ولماذا ؟

الإجابة هي 

 : نعم تجب فيها الزكاة .. لأنه مضى عليها الحول ولأنه نوى منها التكسب والربح .

زكاة ما أُعدَّ للإيجار مثل :

الإجابة هي 

العروض المعدّة للإيجار من عقارات وسيارات وغيرها لا زكاة فيها , وإنما الزكاة في أُجرتها إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول .

نصاب العروض , ومقدار الواجب فيها :

النصاب : إذا بلغت قيمة العروض عند تمام الحول ما قيمته 595 غراماً من الفضة. كم مقدار الزكاة فيها وكيف إخراجها 

الإجابة هي 

وجبت فيها الزكاة .

مقدار الواجب فيها : ربع العُشُر 2,5 % .

كيفية إخراجها : إذا جال عليها الحول تُقَوَّم السلع المعروضة للبيع بسعرها الحالي في السوق , ثم تُخرج الزكاة من قيمتها ولا يدخل في التقويم مالا يُباع من الموجودات كالرفوف وثلاجات التخزين , وسيارات التحميل , ونحو ذلك .

مثال ضم قيمة عروض التجارة إلى النقود :

الإجابة هي 

تُضم قيمة العروض إلى ما عند الشخص من ذهب أو فضة أو أوراق نقدية لتكميل النصاب .

ومثال ذلك : لو كان عند شخص عروض تجارة لا تبلغ نصاباً , وتساوي ( 400 ريالاً ) , وعنده ورق نقدي قدره ( 450 ريالاً ) , وكان النصاب مثلاً ( 800 ريالاً ) , فإننا نضم هذه إلى تلك , ليصبح المجموع ( 850 ريالاً ) وهي تزيد على النصاب , فيخرج زكاتها .

تمرين :

في 20 رجب من عام 1432ه , اشترك أخوان في شراء محل لبيع مواد البناء , وكانت قيمة المحل عند شرائه (200,000) ريـال , وبعد سنة أرادا إخراج الزكاة , فقدّرا البضاعة الموجودة في المحل بـ( 90,000) ريـالاً , وكان مقدار السيولة النقدية

( 75,000 ) ريالاً .. فما مقدار الزكاة الواجبة عليهما ؟

الإجابة : أولاً .. نضم قيمة البضاعة والسيولة النقدية معاً : 90.000 + 75,000 = 165,000 ريـال

المبلغ زاد عن النصاب .. إذن نخرج الزكاة : 165,000 ÷ 40 = 4125 ريالاً .

زكاة الأسهم :

لا يخلو المساهم من حالتين :

- أن يقصد بالأسهم المتاجرة بها بيعاً وشراءً ويسمى " مضارباً " : فهذه تجب فيها الزكاة مثل عروض التجارة . فإذا حال عليها الحول قُدّرت قيمتها في السوق , ثم أضيف إليها الربح إن كان لها ربح ,فإن بلغت نصاباً أخرجت زكاتها

- أن يكون قصده من المساهمة الاستفادة من ربح الأسهم وريعها , ولا يقصد المتاجرة ببيعها ويسمى " مستثمراً " : فهذا إن كانت الشركة تُخرج الزكاة اكتفى بما تُخرجه الشركة , وإلا يجب عليه الزكاة في ربحها إذا حال عليها الحول .

تمرين :

يمتلك سعد خمسين سهماً في إحدى الشركات الزراعية للمتاجرة بها وبيعها عند ارتفاع ثمنها , فكيف يُزكِّي هذه الأسهم ؟

الإجابة : إذا حال عليها الحول قدّر قيمتها في السوق , ثم أضاف إليها الربح إن كان لها ربح ,فإن بلغت نصاباً أخرج زكاتها

أثر الدَّين على الزكاة :

الدَّين هو : المال الواجب في الذِّمة .

 الزكاة على المَدين ( الذي عليه الدَّين ) : يجب عليه أن يزكي ماله كله , ولا يمنع هذا الدَّين وجوب الزكاة عليه .

 الزكاة على الدائن ( صاحب الحق ) : زكاة الدَّين على نوعين :

النوع الأول : الدّين على مليء , وهو القادر على دفع الحق لصاحبه في أي وقت يطلبه فيه , فهذا يجب على صاحبه أن يزكي هذا المال .

النوع الثاني : أن يكون الدّين على معسر أو جاحد أو مماطل , فهذا لا تجب فيه الزكاة ومثله المال الضائع والمسروق والمغصوب .

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة (3.4مليون نقاط)
 
أفضل إجابة
حل وشرح أسئلة وتقويم مادة الفقه للثاني المتوسط الفصل الدراسي الأول وحدة الأموال الزكوية

اسئلة متعلقة

مرحبًا بك إلى موقع مدينة العلم، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
...