- السنة في حق من أراد أن يضحي
قول السنة في حق من أراد أن يضحي
ماهي السنة في حق من أراد أن يضحي
نسعئ زوارنا الكرام في موقع مدينه madeilm الـعـلـم أن تصلو معنا الى أعلى مراتب النجاح والتفوق من خلال تقديمنا للحلول النموذجية لجميع الاسئلة ومنها السؤال التالي:
قول السنة في حق من أراد أن يضحي
تكون الإجابة الصحيحة كالتالي ;
مَن أرادَ الأضحيةَ فليُمسِكَ عن الأخْذِ مِن شعْرِه وظُفْرِه وبَشَرَتِه، منذ دخولِ العشْرِ إلى أنْ يذبحَ أُضحيتَه، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها-، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ )). (22)
وفي لفظ له: ((إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا )).
والشعور التي يُمنع أخذُها هي جميعُ شعور البدن؛ ما حرُمَ حلقُه كشعر اللحية، وما استُحبَ أخذُه كالشارب، وما أُبيح حلقُه كشعر الرأس.
وهذا النهي خاص بصاحب الأضحية، أما المضحى عنهم من الزوجة والأولاد فلا يعمهم النهي؛ لأن النبي ذكر المضحي، ولم يذكر المضحى عنهم.
ومن أخذ شيئاً من شعره أو ظفره في العشر متعمداً فلا يمنعه ذلك من الأضحية، ولا كفارة عليه، ولكن عليه أن يتوب إلى الله تعالى.
بعض المسائل المهمة التي تتعلق بالأضحية
الأضحية عن الميت
أ- تصح الأضحية عن الميت إذا كانت إنفاذاً للوصية.
ب- أما أن يفرد الميت بأضحية تبرعاً، فهذا ليس من السنة، وقد مات عم النبي -صلى الله عليه وسلم- حمزة وزوجته خديجة، وثلاث بنات متزوجات، وثلاثة أبناء صغار، ولم يرد عنه أنه أفردهم أو أحداً منهم بأضحية.
ج- إن ضحى الرجل عنه وعن أهل بيته ونوى بهم الأحياء والأموات شملهم جميعاً. (23)
إذا تعينت الأضحية تعلق بذلك أحكام
أحدها: أنه لا يجوز نقل الملك فيها ببيع ولا هبة ولا غيرهما إلا أن يبدلها بخير منها، أو يبيعها ليشتري خيراً منها فيضحي به.
وإن مات من عينها لم يملك الورثة إبطال تعيينها، ولزمهم ذبحها أضحية.
الثاني: أنه لا يجوز أن يتصرف فيها تصرفا مطلقا، فلا يستعملها في حرث ونحوه، ولا يركبها بدون حاجة ولا مع ضرر، ولا يحلب من لبنها ما فيه نقص عليها أو يحتاجه ولدها المتعين معها. ولا يجز شيئا من صوفها ونحوه إلا أن يكون أنفع لها، وإذا جزه فليتصدق به أو ينتفع، والصدقة أفضل. (24)