كيف يتم الاحتيال الإلكتروني بالخطوات التالية:
- فعل الخداع.
- وقع المجني عليه بالغلط.
- إتيان المجني عليه تصرفاً مالياً من شأنه تسليم مال إلى المحتال.
ويفترض الاحتيال ارتباط كل خطوة بالخطوة السابقة عليها بصلة السببية ففعل الخداع هو الذي أدى إلى الوقع في الغلط والتصرف المالي كان تحت تأثير الغلط وتسليم المال هو نتيجة لذلك التصرف.
نصت المادة 641 عقوبات على مايلي:
1 ـ كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو أبراء فاستولى عليها احتيالاً:
إما باستعمال الدسائس.
أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية.
أو بظروف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه.
أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها.
أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة.
عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.
2 ـ يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.
كما جاءت المادة 642 من قانون العقوبات لتضاعف العقوبة إذا ارتكب الجرم ف يإحدى هاتين الحالتين:
أ ـ بحجة تأمين وظيفة أو عمل في إدارة عمومية.
ب ـ بفعل شخص يلتمس من العامة مالاً لإصدار أسهم أو سندات أو غيرها من الوثائق لشركة أو لمشروع ما.
ومن استقراء نص المادة 641 من قانون العقوبات نجد بأن هذا النص تضمن بيانا لأركان الاحتيال وحرص بصفة خاصة على تحديد وسائل الخداع وهو تحديد ورد على سبيل الحصر وعلى بيان الأموال التي يقع الاحتيال عليها ثم أشار إلى عقوبته وهي عقوبة توقع أيضاً على الشروع في هذه الجريمة.
أن الركن المادي: للاحتيال قوامه فعل الخداع والنتيجة الجرمية وهي تسليم المجني عليه ماله إلى المحتال وأخيراً تكون بينهما الصلة السببية التي تتمثل حلقاتها في الغلط المترتب على الخداع او التصرف المنبني عليه فعن طريق الخداع يوحي المحتال إلى المجني بأن يوجه أرادته إلى تسليمه مالا.
أما الركن المعنوي: للاحتيال فيقودنا إلى أنه جريمه مقصودة ويتخذ ركنها المعنوي صورة القصد وهذا ما أكد عليه المشرع حيث قال:
لا توجد جريمة احتيال غير مقصودة ولو توافر لدى المجرم خطأ جسيم كما لو أدعى مشعوذ قدرته على شفاء الأمراض أو على تحويل النحاس إلى ذهب إذا كان مقتنعا بصحة ادعائه على الرغم من ابتعادها عن الحقائق العلمية وكان هو نفسه ضحية السذاجة والجهل ولو اتخذ الغير بادعائه وسلموه بعض أموالهم كل هذا قرائن على توافر القصد وعلى المجرم إن قرر انتفاءه أن يقيم الدليل على ذلك.
والقصد العام في الاحتيال: كسائر الجرائم هو علم وإرادة علم بتوافر أركان الاحتيال واتجاه الإرادة إلى إتيان فعل الخداع وتسليم المال فيتعين أن يعلم المجرم أنه يرتكب فعل خداع من شأنه إيقاع المجني عليه في الغلط الذي يحمله على تسليم ماله.
وتتم جريمة الاحتيال إذا تحققت النتيجة الجرمية وهذه النتيجة هي تسليم المال الذي سبق ذكره فمهما كان المدى الذي يبلغه المحتال في نشاطه الجرمي فهو لا يجاوز بذلك الشروع في هذا الجرم إذا لم يسلمه المجني عليه المال الذي يرغب الاستيلاء عليه فإذا اتصل المحتال بالمجني عليه وبدا في عرض أساليبه عليه ولم يستطع إتمامها أو أتمها ولكن المجني عليه لم ينخدع بها لأنه اكتشف تضليلها أو نخدع بها ولكن لم يسلم ماله لأنه اكتشف بعد ذلك جوانب الخداع فيها أو لم ير مصلحته تسليم ماله على الرغم من ثقته في أكاذيب المدعى عليه المحتال.
فإن النشاط الجرمي في مثل تلك الحالات يقف عند حد الشروع فقط .
يشترط في جريمة الاحتيال أن يأتي المحتال عملا إيجابياً بأن ينتحل اسما مستعارا أو صفة كاذبه يحمل الغير على تسليمه
كان لإختراع الكمبيوتر وتطوره وإستخدامه في إجراء الإتصال عبر الانترنت، اثر عظيم بحيث يعد ثورة جديدة متطورة في مجال الاعلام و الاتصالات، فالانترنت غير الكثير من المفاهيم الخاصة بالمكان و الزمان. ولم تعد العلاقة بين الفرد ووسيلة الاعلام علاقة المتلقي الذي لا يوجد له دور سوى ان يطلّع على ما تقدمه الوسيلة الاعلامية، إذ صار طرفاً فعالاً يستطيع أن ينشأ موقعاً على الانترنت يطلع عليه عدد كبير من الناس في انحاء العالم قد يتجاوز عددهم عدد من يطلع على اوسع الصحف العالمية انتشاراً.