0 تصويتات
في تصنيف إسلامية بواسطة (3.7مليون نقاط)
أم لديها أربعة أبناء رجال توفي أحدهم في حياتها وترك أولادا فأعطت الأم أبناءها الثلاثة الأحياء حقهم في تركتها في حياتها رغم أنفها فهل هذا يجوز، فزاد أحد الأبناء وأخذ منها نصيب أخيه المتوفى بعقد بيع لم تقبض فيه الأم الثمن ظناً منه ولسوء وقصر الفهم والجهل وقلة العلم قالوا بأنه ليس للمتوفى ولا لأولاده حق فيه وخوفاً من مطالبة إخوانه الأحياء بنصيبهم فيما زاد وبقى إن توفيت الأم وبالفعل توفيت الأم وبعد ذلك ظهر الحق بالوصية الواجبة لأبناء الأبن المتوفى بإعلان الوراثة الصادر من القضاء الشرعي، ولآن العقد بني على سوء الظن والجهل بأمر الوصية الواجبة، عقد قام على جور وظلم فهل يصح أم يبطل العمل به، وذلك لإخراج الوصية الواجبة المتعلقة بهذا العقد

يسعدنا زيارتكم في موقعنا مدينة الـعـلـم الذي يقدم افضل المعلومات النموذجية والاجابة الصحيحة للسؤال التالي

أم لديها أربعة أبناء رجال توفي أحدهم في حياتها وترك أولادا فأعطت الأم أبناءها الثلاثة الأحياء حقهم في تركتها في حياتها رغم أنفها فهل هذا يجوز، فزاد أحد الأبناء وأخذ منها نصيب أخيه المتوفى بعقد بيع لم تقبض فيه الأم الثمن ظناً منه ولسوء وقصر الفهم والجهل وقلة العلم قالوا بأنه ليس للمتوفى ولا لأولاده حق فيه وخوفاً من مطالبة إخوانه الأحياء بنصيبهم فيما زاد وبقى إن توفيت الأم وبالفعل توفيت الأم وبعد ذلك ظهر الحق بالوصية الواجبة لأبناء الأبن المتوفى بإعلان الوراثة الصادر من القضاء الشرعي، ولآن العقد بني على سوء الظن والجهل بأمر الوصية الواجبة، عقد قام على جور وظلم فهل يصح أم يبطل العمل به، وذلك لإخراج الوصية الواجبة المتعلقة بهذا العقد؟

الاجابة الصحيحة هي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي أن يعلم أولاً أن الابن المتوفى قبل أمه ليس له نصيب في تركتها لأن المتقدم موتاً لا يرث المتأخر موتاً بالاتفاق، وكذا أبناء الابن لا يرثون مع وجود الابن المباشر للميت بالاتفاق فليس لهم حق في الميراث، وبهذا يعلم السائل أنه من الخطأ وصف من قال ذلك بالجهل وقصور الفهم، بل هذا حق متفق عليه بين العلماء، فليس للابن الميت قبل أمه حق في الميراث ولا لأولاده حق في الميراث طالما وجد الابن المباشر للميتة إلا إذا أوصت لأبناء ابنها المتوفى قبلها، فالوصية صحيحة بما لا يزيد على الثلث، فإن زادت على الثلث لم يمض الزائد على الثلث إلا برضا الورثة، وانظر الفتوى رقم: 22734 في بيان المؤاخذات على قانون الوصية الواجبة المعروفة في بعض الدول.

ويجوز للأم أن تعطي أولادها في حياتها ما تشاء من مالها بشرط أن تعدل بينهم في العطية -ذكوراً وإناثاً- وهذه تسمى هبة وليس ميراثاً، ولا يجوز لأحد من أولادها أو غيرهم أن يكرهها على الهبة أو البيع، فإن أكرهها أحد على البيع أو أن تهب مالها أو شيئاً منه فالبيع باطل والهبة باطلة، لأنها أخذ لأموال الناس با�

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة
أم لديها أربعة أبناء رجال توفي أحدهم في حياتها وترك أولادا فأعطت الأم أبناءها الثلاثة الأحياء حقهم في تركتها في حياتها رغم أنفها فهل هذا يجوز، فزاد أحد الأبناء وأخذ منها نصيب أخيه المتوفى بعقد بيع لم تقبض فيه الأم الثمن ظناً منه ولسوء وقصر الفهم والجهل وقلة العلم قالوا بأنه ليس للمتوفى ولا لأولاده حق فيه وخوفاً من مطالبة إخوانه الأحياء بنصيبهم فيما زاد وبقى إن توفيت الأم وبالفعل توفيت الأم وبعد ذلك ظهر الحق بالوصية الواجبة لأبناء الأبن المتوفى بإعلان الوراثة الصادر من القضاء الشرعي، ولآن العقد بني على سوء الظن والجهل بأمر الوصية الواجبة، عقد قام على جور وظلم فهل يصح أم يبطل العمل به، وذلك لإخراج الوصية الواجبة المتعلقة بهذا العقد

يسعدنا زيارتكم في موقعنا مدينة الـعـلـم الذي يقدم افضل المعلومات النموذجية والاجابة الصحيحة للسؤال التالي

أم لديها أربعة أبناء رجال توفي أحدهم في حياتها وترك أولادا فأعطت الأم أبناءها الثلاثة الأحياء حقهم في تركتها في حياتها رغم أنفها فهل هذا يجوز، فزاد أحد الأبناء وأخذ منها نصيب أخيه المتوفى بعقد بيع لم تقبض فيه الأم الثمن ظناً منه ولسوء وقصر الفهم والجهل وقلة العلم قالوا بأنه ليس للمتوفى ولا لأولاده حق فيه وخوفاً من مطالبة إخوانه الأحياء بنصيبهم فيما زاد وبقى إن توفيت الأم وبالفعل توفيت الأم وبعد ذلك ظهر الحق بالوصية الواجبة لأبناء الأبن المتوفى بإعلان الوراثة الصادر من القضاء الشرعي، ولآن العقد بني على سوء الظن والجهل بأمر الوصية الواجبة، عقد قام على جور وظلم فهل يصح أم يبطل العمل به، وذلك لإخراج الوصية الواجبة المتعلقة بهذا العقد؟

الاجابة الصحيحة هي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي أن يعلم أولاً أن الابن المتوفى قبل أمه ليس له نصيب في تركتها لأن المتقدم موتاً لا يرث المتأخر موتاً بالاتفاق، وكذا أبناء الابن لا يرثون مع وجود الابن المباشر للميت بالاتفاق فليس لهم حق في الميراث، وبهذا يعلم السائل أنه من الخطأ وصف من قال ذلك بالجهل وقصور الفهم، بل هذا حق متفق عليه بين العلماء، فليس للابن الميت قبل أمه حق في الميراث ولا لأولاده حق في الميراث طالما وجد الابن المباشر للميتة إلا إذا أوصت لأبناء ابنها المتوفى قبلها، فالوصية صحيحة بما لا يزيد على الثلث، فإن زادت على الثلث لم يمض الزائد على الثلث إلا برضا الورثة، وانظر الفتوى رقم: 22734 في بيان المؤاخذات على قانون الوصية الواجبة المعروفة في بعض الدول.

ويجوز للأم أن تعطي أولادها في حياتها ما تشاء من مالها بشرط أن تعدل بينهم في العطية -ذكوراً وإناثاً- وهذه تسمى هبة وليس ميراثاً، ولا يجوز لأحد من أولادها أو غيرهم أن يكرهها على الهبة أو البيع، فإن أكرهها أحد على البيع أو أن تهب مالها أو شيئاً منه فالبيع باطل والهبة باطلة، لأنها أخذ لأموال الناس با�

اسئلة متعلقة

0 تصويتات
1 إجابة
مرحبًا بك إلى موقع مدينة العلم، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
...