مذكرة تحضير درس من أحكام الأسرة في الإسلام (النسب،التبني،الكفالة) في العلوم الإسلامية للسنة الثالثة ثانوي 2020-2021
تحضير وتحليل درس من أحكام الأسرة في الإسلام
يسعدنا زيارتكم في موقعنا مدينة الـعـلـم الذي يقدم افضل المعلومات النموذجية والاجابة الصحيحة للسؤال التالي
تحضير وتحليل درس من أحكام الأسرة في الإسلام
الميدان:الفقه وأصوله.
الوحدة التعليمية:من أحكام الأسرة في الإسلام:(النسب،التبني،الكفالة)
الهدف التعلمي:أن يتعرف المتعلم على أحكام النسب والتبني والكفالة ويميز بينها ويكتشف أهم الحلول التي جاءت بها الشريعة الإسلامية للحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع.
أولا:النسب:
1-تعريفه:لغـة:القرابة والإلحاق،والقرابة في النّسب لا تكون إلا للآباء خاصة.يقال فلان يناسب فلان أي قريبـه.
اصطلاحا:إلحاق الولد بوالده من نكاح صحيح. أو هو:إلحاق الولد بأبيه لثبوته بالنكاح أو الإقرار أو غيرها من طرق الإثبات.
2-ماأسباب النسب الشرعية:سبب واحد هو:
-الزواج:إذا تمّ عقد زواج صحيح بين رجل وامرأة وظهر بعد ذلك أنّ المرأة حامل ينسب الولد تلقائيا للزوج بشرط أن لا يقل الحمل عن6 أشهر لقوله9«الولد للفراش وللعاهر الحجر»ومعنى العاهر:الزاني له الخيبة و الخسران.
3-طـرق إثبات النسب:
أ-الإقرار:هو اعتراف الأب بالبنـوة المبـاشرة يُنسَبُ الوَلَد لأبِيـه.
ب-البّينة الشرعية:وذلك بشهادة رجلين أو رجل و امرأتين،فيثبت بذلك النّسب كما يعتبر عقد الزواج والدفتر العائلي من البيّنة.
ملاحظة:توثيق عقد الزواج وتسجيله في البلدية مصلحة مرسلة به تحفظ حقوق الزوجة والأولاد ولا يعقد الإمام العقد الشرعي إلا بإظهار العقد المدني.
البصمة الوراثية:(ADN)دليل علمي قطعي يدخل في باب المصلحة المرسلة ويلجأ إليها كحل لمشكلة النسب وليس لإثبات النسب.ويلجأ إليها في حالة تبديل المواليد في مستشفيات الولادة خطأً أو عمداً.-حالة إنكار الرجل أبوته لطفل غير شرعي أو الاغتصاب أو الزنا لتبرئة نفسه من هذه الجرائم-وفي حالة اختلاط الأموات عند حدوث الكوارث الطبيعية
4-مجهول النسب وحقوقه:
أ-التعريف بمجهول النسب:هو الذي لا يعلم له أب ويطلق على كل طفل ضل أو طرحه أهله خوفا من العيلة أو فرارا من تهمة الزنا،فلا يعرف نسبه.
ب-حقوق مجهول النسب:أقام الإسلام مجموعة مبادئ تصون كرامة وهوية هذا الطفل وهي:
أ-منحهم الاسم والهوية .ب-من حقهم الأخوة في الدين.-حق الموالاة(الكفالة)قال تعالى:«فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ » الأحزاب05 (تسمى حقوق معنوية)
د-الوصية:وذلك بالتبرع لهم بجزء من المال في حدود الثلث لأنه لا يستحق الميراث لانعدام النسب.قال تعالى:"منْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ"(حقوق مادية).
ثانيا:التبني:
1-تعريفه لغـة:هو الإدعاء.
اصطلاحا:هو اتخـاذ ابن أو بنت الآخرين بمثابة الابن أو البنت من النّسب الصحيح و الأصيل.
2-حكمه ودليله:حرام بالتدرج لقوله تعالى:«وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ »الأحزاب 04.ولقوله تعالى:«ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ »الأحزاب 05.ولقوله تعالى:«مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ »الأحزاب40 ومن السنة النبوية: قوله9-:«من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»ولقوله-صلى9-:
«من ادعى إلى غير أبيه، و هو يعلم، فالجنة عليه حرام» رواه البخاري.
3-الحكمة من تحريمه:-الحفاظ على الأنساب من الاختلاط.-ضمان حقوق الأسرة في الميراث.-الحفاظ على الأعراض داخل الأسرة ممّا قد يقع من الزنا كقصة يوسف.-فيه تحريم لما أحل الله(الزواج) وتحليل لما حرّم(الميراث).-إقرار الحق والعدل والبعد عن التزوير وتغطية الحقائق.
ثالثا:الكفالة:
1-تعريفها لغة:الالتزام، والضم.
اصطلاحا:هي الالتزام برعاية ولد الغير والقيام بشؤونه المادية والمعنوية. أو هي التزام حق ثابت في ذِمَة الغير مضْمُونًة.
2-حكمها ودليلها:جـائزة لقوله تعالى:«وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا»ولقوله9:«أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ،وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى،وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا».
3-الحكمة من تشريع الكفالة:-لحماية اليتيم من الضياع و الهلاك.-الحاجة إلى الرعاية والمتابعة والتربية و الإنفاق.-تحضير المولود وإعداده،وتوجيهه،لتمكينه من الاستقلال بشؤون نفسه.-تؤدي إلى ترقيق القلوب وتزيل القسوة عنه.-تساهم في بناء مجتمع خال من الحقد والكراهية تسود فيه روح المحبة والمودة.-حفظ الطفل المكفول من الانحراف وحمايته من الأخطار.-نيل الأجر والثواب العظيم.لقوله تعالى:«هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ» الرحمن.
ملاحظة:إذا كان الفقه الإسلامي حفظ حقوق المكفول المادية عن طريق الوصية فإنه أعطى لنا حلا لمشكلة المحرمية فأجاز إرضاعه حتى تصير له صلة قرابة بالأسرة تحل كثيرا من المشكلات المتعلقة بالحياة اليومية كاللباس والنظر والخلوة فعن ابن عباس رضي الله قال :عنهما يُحرم مِن الرَضَاع ما يُحرم من النّسب" مع التنبيه إلى أن الرضاع لا يكون إلا إذا كان الرضيع دون العامين لحديث لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. بشرط أن ترضعه خمس رضعات فما فوق وفي الحولين الأولين من عمره.
تحضير وتحليل درس من أحكام الأسرة في الإسلام