يجب علي المسافر أن يفطر في رمضان ويقضي الأيام التي افطرها
كبير السن الذي لا يستطيع الصيام
حكم صيام يوم عيد الفطر
من الأمور التي لا تفسد الصيام
حكم صيام يوم عيد الفطر وايام التشريق
من مستحبات الصيام
المسافرُ في رمضان إن شاء صام، وإن شاء أفطر، ولا حرج عليه في الحالتين
هل فطرُ المسافر في رمضان واجبٌ أم رخصةٌ
هل فطرُ المسافر في رمضان واجبٌ أم رخصةٌ يجوز له الأخذ بها ويجوز له الصوم؟
الإجابة الصحيحة هي ة
أولاً: قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [سورة البقرة الآيات183-185]. وقد قرر جمهور أهل العلم أن قوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}وقوله: {وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} أي فأفطر، فالمعنى: فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فأفطر فليقض عدةً من أيام أخر. قال الإمام الطبري: [وهذا القول عندنا أولى بالصواب؛ لإجماع الجميع على أن مريضاً لو صام شهر رمضان -وهو ممن له الإفطار لمرضه- أن صومه ذلك مجزئ عنه، ولا قضاء عليه إذا برأ من مرضه بعدة من أيام أخر، فكان معلوماً بذلك أن حكم المسافر حكمه في أن لا قضاء عليه إن صامه في سفره؛ل أن الذي جعل للمسافر من الإفطار وأمر به من قضاء عدة من أيام أخر مثل الذي جعل من ذلك للمريض وأمر به من القضاء. ثم في دلالة الآية كفاية مغنية عن استشهاد شاهد على صحة ذلك بغيرها، وذلك قول الله تعالى ذكره: {يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ} ولا عسر أعظم من أن يلزم من صامه في سفره عدة من أيام أخر، وقد تكلَّف أداء فرضه في أثقل الحالين عليه حتى قضاه وأداه. فإن ظن ذو غباوة أن الذي صامه لم يكن فرضه الواجب، فإن في قول الله تعالى ذكره: {يأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصّيَامُ} {شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْآنُ} ما ينبئ أن المكتوب صومه من الشهور على كل مؤمن هو شهر رمضان مسافراً كان أو مقيماً؛ لعموم الله تعالى ذكره المؤمنين بذلك بقوله: {يأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصّيَامُ} {شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْآنُ} وأن قوله: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} معناه: ومن كان مريضاً أو على سفرٍ فأفطر برخصة الله فعليه صوم عدة أيام أخر مكان الأيام التي أفطر في سفره أو مرضه. ثم في تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إذ سئل عن الصوم في السفر: «إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر» الكفاية الكافية عن الاستدلال على صحة ما قلنا في ذلك بغيره] تفسير الطبري٢/٢١٠.
ثانياً: الفطرُ للمسافر في نهار رمضان رخصةٌ وليس واجباً، فإن شاء صام وإن شاء أفطر، ولا حرج عليه في الحالتين، وهذا أرجح أقوال أهل العلم، وهو الذي تؤيده السنة النبوية الصحيحة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [والصحيح الذي عليه الجمهور جواز الأمرين] مجموع الفتاوى22/336. وإنما الخلاف بين جمهور العلماء في الأفضلية، كما قال الإمام النووي: [فرع في مذاهبهم فيمن أطاق الصوم في السفر بلا ضرر هل الأفضل صومه في رمضان أم فطره؟ قد ذكرنا مذهبنا أن صومه أفضل، وبه قال حذيفة بن اليمان وأنس بن مالك وعثمان بن العاص رضي الله عنهم، وعروة بن الزبير والأسود بن يزيد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وسعيد بن جبير والنخعي والفضيل بن عياض ومالك وأبو حنيفة والثوري وعبد الله بن المبارك وأبو ثور وآخرون. وقال ابن عباس وابن عمر وابن المسيب والشعبى والأوزاعي وأحمد واسحق وعبد الملك بن الماجشون المالكي الفطر أفضل. وقال آخرون هما سواء. وقال مجاهد وعمر بن عبد العزيز وقتادة الأفضل منهما هو الأيسر والأسهل عليه، قال ابن المنذر وبه أقول] المجموع6/265.
ثالثاً: وردت أحاديث كثيرة تدل على أن فطر المسافر رخصةٌ وليس واجباً، منها:
... ان الله تعالى يحب أن تعمل رخصه مثل ماتعمل فرائضة
هل فطرُ المسافر في رمضان واجبٌ أم رخصةٌ