0 تصويتات
بواسطة (3.7مليون نقاط)

شروط فسخ عقد النكاح

يسعدنا زيارتكم في موقعنا مدينة الـعـلـم الذي يقدم افضل المعلومات النموذجية والاجابة الصحيحة للسؤال التالي 

شروط فسخ عقد النكاح 

الفسخ بحكم القاضي: قال الشنقيطي: إن الطلاق لا يقع إلا عن طريق القاضي ، وهو القاضي الذي يقرر ما إذا كان للمرأة الحق في فسخ الزواج بينها وبين زوجها أم لا وهو هذا: إذا وجد العيب في الرجل ، كأن الرجل يؤدي حقه الزوجي، فإنه يكون عنيداً أو مجنوناً، أو مع إعاقة أخرى، وتؤذي المرأة، في حالة الطلاق أصل الطلاق على الزوج، ويحل محله القاضي، أو ولي المجنون أو ولي الصبي، وكذلك الوكيل الذي يحط من مكانة موكله، لكن الفصل في الشكل الأكبر يكون من خلال المحكمة.

شروط فسخ عقد النكاح، الاجابة

ردة أحد الزوجين _ إسلام الزوجة، وبقاء زوجها على شركه والعكس إذا أسلم الزوج وكانت زوجته من غير أهل الكتاب وبقيت على دينها _ الإعسار عند الشافعية والحنابلة. ،ينفسخ إذا طلبت الزوجة فسخ العقد _ وقوع اللعان بين الزوجين _ وجود عيب في أحد الزوجين يمنع من الاستمتاع، أو يوجب النفرة بينهما. قال الشنقيطي (كأن يصبح الزوج عنيناً أو مجنوناً أو أي إعاقة، وتضررت المرأة فحينئذ تطلب فسخ النكاح، وترفعه إلى القاضي، وتطلب منه أن يفسخ نكاحها من هذا الرجل، ولو أنه كان عاقلاً ثم فجأة جن فتضررت من جنونه، فرفعت أمرها إلى القاضي، وقالت: أريد فسخ النكاح؛ لأن المجنون لا يمكن أن يطلق، فينظر القاضي ويحكم بفسخ نكاحها من هذا الزوج.).

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة (3.7مليون نقاط)
 
أفضل إجابة
شروط فسخ عقد النكاح

الفسخ بحكم القاضي: قال الشنقيطي: إن الطلاق لا يقع إلا عن طريق القاضي ، وهو القاضي الذي يقرر ما إذا كان للمرأة الحق في فسخ الزواج بينها وبين زوجها أم لا وهو هذا: إذا وجد العيب في الرجل ، كأن الرجل يؤدي حقه الزوجي، فإنه يكون عنيداً أو مجنوناً، أو مع إعاقة أخرى، وتؤذي المرأة، في حالة الطلاق أصل الطلاق على الزوج، ويحل محله القاضي، أو ولي المجنون أو ولي الصبي، وكذلك الوكيل الذي يحط من مكانة موكله، لكن الفصل في الشكل الأكبر يكون من خلال المحكمة.

شروط فسخ عقد النكاح، الاجابة

ردة أحد الزوجين _ إسلام الزوجة، وبقاء زوجها على شركه والعكس إذا أسلم الزوج وكانت زوجته من غير أهل الكتاب وبقيت على دينها _ الإعسار عند الشافعية والحنابلة. ،ينفسخ إذا طلبت الزوجة فسخ العقد _ وقوع اللعان بين الزوجين _ وجود عيب في أحد الزوجين يمنع من الاستمتاع، أو يوجب النفرة بينهما. قال الشنقيطي (كأن يصبح الزوج عنيناً أو مجنوناً أو أي إعاقة، وتضررت المرأة فحينئذ تطلب فسخ النكاح، وترفعه إلى القاضي، وتطلب منه أن يفسخ نكاحها من هذا الرجل، ولو أنه كان عاقلاً ثم فجأة جن فتضررت من جنونه، فرفعت أمرها إلى القاضي، وقالت: أريد فسخ النكاح؛ لأن المجنون لا يمكن أن يطلق، فينظر القاضي ويحكم بفسخ نكاحها من هذا الزوج.).

اسئلة متعلقة

0 تصويتات
1 إجابة
سُئل يناير 5، 2022 في تصنيف معلومات عامه بواسطة مدينة الـعـلـم (3.7مليون نقاط)
0 تصويتات
1 إجابة
مرحبًا بك إلى موقع مدينة العلم، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
...